حذرت دار الإفتاء المصرية، من الشماتة في الموت أو المصائب التي تحدث للآخرين.
كتبت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”: “الشماتة في الموت.. الشماتة بما ينزل بالغير من المصائب سواء الموت أو غيره من الأخلاق المذمومة والصفات القبيحة لذا فلا تجوز شرعًا”.
تابعت: “الشماتة في نزول المصائب على أحد سواء في الموت أو غيره من المصائب ممنوع شرعًا؛ فإنها خصلة ذميمة، تأباها النفوس المستقيمة، ويترفع عنها أصحاب المروءات، فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تُظْهِرِ الشَّمَاتةَ لأخيك فَيَرْحَمَهُ الله ويَبْتَليك» رواه الترمذي”.
أضافت: “فسنة الله في الحياة أن الإنسان لا يثبت على حال واحدة؛ فإنه إنما يعيش الحياة يومًا حزينا، وأياما مسرورا، كما أن الموت من المقادير التي كتبها الله تعالى على جميع الخلق؛ فكل إنسان لا بد أنه سيموت؛ فلا ينبغي لأحد أن يشمت عند موت غيره، فالموت مما لا يمكن أن يفر منه المرء مهما طال عمره، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}”.
في سياق متصل، كانت دار الإفتاء المصرية أوضحت إشكالية جواز الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكلوي والأورام وأمراض الدم المزمنة، الذين يحتاجون إلى أكياس دم لا يقدرون على تكلفتها.
أكدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على “فيسبوك“، أنه يجوز شرعا الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكلوي والأورام وأمراض الدم المزمنة، لأن الله عزَّ وجلَّ جعل الفقراء والمساكين في صدارة مصارف الزكاة الثمانية؛ استشهادا بقوله تعالى في سورة التوبة: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاڪِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ”.
أضافت أن لهم أولوية في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وسد حاجاتِهم، إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا، لا سيما في حال وجود الأمراض المؤلمة التي تحتاج في علاجها إلى تكلفة باهظة كمرض الفشل الكلوي.
وأكدت أن كفايتهم فيما يشمله هذا العلاج من تكلفة توفير الدماء، لينعموا بحياة الأصحاء داخلة في نفقات احتياجاتهم التي تغطيها زكاة الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن.