شروق عبد الحميد
قال الدكتور محمد حمودة أحد علماء الأزهر الشريف، إن ما انتشر بشأن أنه من حق الزوجة أن تأخذ أجر على الرضاعة حال الزوجية هو افتراء على الله تعالى، ويجب على من قال هذا الكلام العودة إلى الله والاعتذار والتوبة عما قاله.
تابع “حمودة” خلال لقائه في برنامج “حكاية آدم” الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو النهر على قناة “الشمس”، أن التي يُباع لبنها هي البهائم أي ليست من البني آدم وبالتالي في إعطاء المرأة أجر على الرضاعة، يتم تحويلها لشخص غير مكرم لقوله تعالى “ولقد كرمنا بني آدم” وهي جزء غالي جدا من بني آدم.
وردا على من استدل بالآية 233 من سورة البقرة “وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ”، بأنه إذا قرأ هذه الآيات بدأ من 227 حتى 237 سيفهم أن هذه الآية في وسط الكلام وتُطبق في حالة انفصال الزوجين عن بعضهما، موضحا: “الله سبحانه وتعالى تكلم عن صور الطلاق وقال إن المرأة عندما تُطلق فإن إنفاقها في فترة العدة تكون على الرجل لأنها لسه على ذمته”.
استكمل: “في فترة العدة ممكن تكون خرجت من الطلاق حامل أو مرضع وابنه اللي موجود ده يُنسب إليه والذي ينسب إليك عليك أن تنفق عليه، فالله سبحانه وتعالى أمر الزوج حال خروجها حامل أو مرضع أن ينفق عليها وليس أن تأخذ ثمن اللبن، ولأن الست دي قد يكون ليس لها عائل يصرف عليها ف ربنا قاله اصرف عليه حتى لو أنت طلقتها طلقة رجعية أو بائنة”.
أوضح أن القول بأخذ المرأة أجر على الرضاعة لم يقل به عاقل ولا فقيه ولا عالم، بل يُقال “إنه من الظلم أن يُكلف الرجل حال الزوجية بإنفاقات الزوجية من أكل ولبس ومسكن إضافة إلى انفاقات الرضاعة، لافتا إلى أن الشرع يُلزم المرأة برضاعة أبناءها لقوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وشدد على الوالدات لأن الطفل قد يرضعه أمه أو أحدا غيرها فقوله الوالدات دليل على أنها أولى”.
أشار إلى أن الحقوق عند الخلاف بين الأزواج ثابتة بالكتاب والسنة، موضحا أن المرأة إذا طُلقت فإن التربية تكن على الرجل وليس المرأة وكذلك الإنفاق، وأن الإسلام ألزم الرجل حال طلاقه من زوجته أن ينفق على ولده ويُطعمه، أما إذا كانت ببيت زوجها فهي ملزمة شرعا أن تُرضع ولدها بلا أجر ولا مقابل.