كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط، بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، موضحة أنه لا مانع منه شرعا في ذلك، لأنه يصح البيع بثمن الحال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم.
كتبت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ، مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم”.
أضافت: “والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس. والله سبحانه وتعالى أعلم”.
في سياق آخر، بيّنت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث.
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “السؤال: هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
الجواب: التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]”.