ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، حول قدر كفارة اليمين، وهل يجوز إخراجها بالقيمة.
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بأنه يكفَّر من الأيمان اليمين الغموس، وتكفَّر اليمين المنعقدة التي يحنث فيها الإنسان، وأما اليمين اللغو فلا تجب فيه كفارة.
تابعت أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال تعالي: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }.
أضافت الدار أن كفارة اليمين تقدَّر بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، أو الأرزِّ مثلًا، عن كل مسكين من المساكين العشرة، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدَّر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح بحوالي (2,500) كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي (2,750) كجم. وذهب الشافعية إلى أن الواجب إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد، والمُدُّ يعادل ربع الصاع، وقدره (510) جرامات تقريبًا عن كل مسكين.
وأكدت دار الإفتاء أن من كان عسيرًا عليه العمل بمذهب الحنفية فلا حرج عليه في العمل بمذهب الشافعية.
وفيما يتعلق بإخراج القيمة، فأشارت إلى أنه يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة.