أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة، لافتة إلى أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها.
كتبت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ”.
أشارت: “أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين”.
أضافت: “ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]”.
أردفت: “والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة”.