انطلاق الدعاية الانتخابية والتوسع في التغطية الإعلامية لأخبار المرشحين عبر وسائل الإعلام المختلفة يجعل من الضروري معرفة المواد القانونية المرتبطة بالتغطية الإعلامية والموجودة بقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث يتم مراقبة الأداء الإعلامي عبر لجنة متخصصة مشكلة لرصد ما ينشر ويذاع عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بالانتخابات.
وتشكلت اللجنة التي يترأسها الدكتور حسن عماد مكاوي وكيل المجلس الأعلى للصحافة وعميد إعلام القاهرة السابق وتضم عدد من خبراء الإعلام وفقاً للقانون حيث تمتلك اللجنة صلاحيات واسعة لردع المخالفات الإعلامية تضمنها القانون.
ودور اللجنة هو متابعة ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات يوميا، تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لها، تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا، إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات على أن تعرض التقارير على اللجنة العليا، فإذ رأت أن في الأمر مخالفة أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية اخرى على أن يتم الرد على الأمانة العامة في الملاحظة خلال 24 ساعة من تاريخ الإخطار.
وتقوم لجنة الانتخابات في هذه الحالة بعرض رد الوسيلة الإعلامية على لجنة مراقبة الدعايا الانتخابية فإذا وجدت أن هناك مخالفة وقعت يكون أمامها ثلاث خيارات.
الخيار الأول هو الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إن أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل على أن يتم النشر في نفس مساحة نشر التغطية المخالفة، أما الخيار الثاني فهو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا وينشر النقد بالكيفية التي تحددها اللجنة.
ويعتبر الخيار الثالث هو الأشد حيث يصل إلي إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخابات خلال الفترة التي تحددها لجنة الانتخابات على أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
ويحق في هذه الحالة للممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن مع تطبيق قانون المرافعات في القضية.