أوضحت دار الإفتاء المصرية خطورة تتبُّع عورات الناس والبحث عن عيوبهم، موضحة: “من يستهين بذلك يسعى لهتك الستر عن نفسه”.
نشرت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك“: شدَّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تنبيه المسلمين على خطورة الخوض في أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم، مخبرًا من يستهين بذلك بأنه يسعى لهتك الستر عن نفسه إن استمر في ذلك، فيفضحه الله تعالى ولو كان في جوف بيته”.
تابعت: “فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللهِ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلاَ تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ» (رواه أحمد)”.
أوضحت:”وهو من التجسُّس الذي حذَّر النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم منه ومن كل ما يكدِّر العلاقة الطيبة بين الناس ويجلب الكراهية والبغضاء، والأحاديث في ذلك كثيرة؛ منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» (متفقٌ عليه)”.
في سياق منفصل، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تأخير الزوجين الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل، موضحة أنه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما أو أحدهما، فيجوز استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لهذا الغرض بشرط اتفاق الزوجين عليه، ما دامت بإشراف طبي، ولا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضرر أو تعطيل خاصية الحمل بشكل نهائِي.
أضافت “الإفتاء” خلال فتوى نشرتها عبر موقعها الإلكتروني للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه إذا غلب على ظن الزوجين أنهما غير قادرين على هذه المسؤولية، أو قررا عدم الإنجاب لمصلحة معينة، كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلا على صحة الزوجة فاتفقا على تأخير الإنجاب، فلا حرج عليهما في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]، ولأنه لم يرد في كتاب الله تعالى نص يحرم تأخير الإنجاب أو تقليله.
أشارت: “اتفاقهما على تأخير الإنجاب في هذه الحالة يقاس على العزل، والعزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال، نزع فأنزل خارج الفرج، ووجه القياس اشتراك العزل والاتفاق على تأجيل الإنجاب في المال، وهو عدم حصول العلوق، ويظهر من ذلك أن الاتفاق بين الزوجين على تأخير الإنجاب أصله قائم على أن الولد وحق الإنجاب من الحقوق الزوجية المشتركة، وقال الإمام الماوردي في (الحاوي الكبير)، [الحق في ولد الحرة مشترك بينهما]”.
أوضحت:”إن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة جائز؛ قياسا على العزل الثابت جوازه بما تقدم، إذ إنهما يشتركان في عدم حصول العلق، ويدخل في ذلك كل وسائل منع الحمل الحديثة؛ ما لم يترتب على استخدام تلك الوسائل عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، فإن كانت وسيلة ما يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي ممنوعة؛ وذلك لما فيها من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية”.
أردفت: “أما إذا وجدت ضرورة لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يخشى من انتقاله للجنين فيجوز استخدام تلك الوسيلة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، وألا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضرر”.