علقت دار الإفتاء المصرية، على ما روج له مؤخرا، من قبِل البعض، بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في كل مناحي الحياة.
كتبت “الإفتاء” عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”: “العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، وما يبدو في الظاهر من عدم وجود تساوٍ بين المرأة والرجل في بعض الأمور لا يرجع إلى وجود تفضيل بينهما على أساس الجنس، وإنما هي أسباب وأسس موضوعية من أهمها تباينهما في الوظائف والخصائص؛ مما يجعل العدل لا يتحقَّق عند المساواة بينهما”.
تابعت: “والشريعة الإسلامية حين تمنح الرجل شيئًا لا تمنحه للمرأة، فإن ذلك لا يكون على أساس من التفضيل الجنسي، وإنما لكونه واجبًا يقع على عاتقه تكلفه به، وهذا لا يعني تفضيل الرجل على المرأة، كما لا يعني أيَّ انتقاص من حقوق المرأة”.
في سياق منفصل، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تأخير الزوجين الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل، موضحة أنه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما أو أحدهما، فيجوز استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لهذا الغرض بشرط اتفاق الزوجين عليه، ما دامت بإشراف طبي، ولا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضرر أو تعطيل خاصية الحمل بشكل نهائِي.
أضافت “الإفتاء” خلال فتوى نشرتها عبر موقعها الإلكتروني للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه إذا غلب على ظن الزوجين أنهما غير قادرين على هذه المسؤولية، أو قررا عدم الإنجاب لمصلحة معينة، كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلا على صحة الزوجة فاتفقا على تأخير الإنجاب، فلا حرج عليهما في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]، ولأنه لم يرد في كتاب الله تعالى نص يحرم تأخير الإنجاب أو تقليله.
أشارت: “اتفاقهما على تأخير الإنجاب في هذه الحالة يقاس على العزل، والعزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال، نزع فأنزل خارج الفرج، ووجه القياس اشتراك العزل والاتفاق على تأجيل الإنجاب في المال، وهو عدم حصول العلوق، ويظهر من ذلك أن الاتفاق بين الزوجين على تأخير الإنجاب أصله قائم على أن الولد وحق الإنجاب من الحقوق الزوجية المشتركة، وقال الإمام الماوردي في (الحاوي الكبير)، [الحق في ولد الحرة مشترك بينهما]”.
أوضحت:”إن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة جائز؛ قياسا على العزل الثابت جوازه بما تقدم، إذ إنهما يشتركان في عدم حصول العلق، ويدخل في ذلك كل وسائل منع الحمل الحديثة؛ ما لم يترتب على استخدام تلك الوسائل عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، فإن كانت وسيلة ما يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي ممنوعة؛ وذلك لما فيها من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية”.
أردفت: “أما إذا وجدت ضرورة لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يخشى من انتقاله للجنين فيجوز استخدام تلك الوسيلة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، وألا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضرر”.