بينت دار الإفتاء المصرية حكم قول: “تشفعت بجاه الحبيب عليه الصلاة والسلام”.
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إنَّ التشفع بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم غير مُقَيَّد بعصر من العصور، فهو مشروع في حياة الدنيا وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم”.
كان قد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه، “هل يجوز توزيع الميراث قبل الممات، ولو كان في ظلم في توزيع الميراث هل يغفر الله للمورث بعد مماته”.
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال مقطع فيديو نشرته الدار عبر قناتها على “يوتيوب”، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بتقسيم الميراث قبل الممات، فالميراث هو ما تركه الإنسان بعد وفاته، لافتا إلى أن مصطلح ميراث غير صحيح إذا كان صاحب المال على قيد الحياة.
أضاف أن الإنسان الذي يقسم أمواله وهو على قيد الحياة فهذه التصرفات ليست ميراثا وإنما هي هبات شرعية، فالسؤال إذا يكون هل يجوز للأب أن يقسم أمواله وهو على قيد الحياة، وبذلك ينتقل الحكم الفقهي من الميراث إلى الهبة الشرعية.
أشار إلى أنه يجوز أن يهب الإنسان أمواله أو يقسمها بالهبة الشرعية وهو على قيد الحياة، على الورثة وعلى غير الورثة، موضحا أنه على ذلك الشخص أن يتحلى بالعدالة بين الورثة فلا يعطي ابن أكثر من الآخر، فيجب أن يسترشد الشخص بقواعد الميراث حتى لا يظلم الورثة وأن كان الأصل في الهبة التساوي بين الذكور والإناث
أردف: “لو الأب أو الأم أعطوا لبعض الأبناء زيادة شوية إذا كان لهذه الزيادة ما يبررها شرعا فلا مانع، ممكن الأب يعطي للصغير أو المريض أو الفقير زيادة شوية مفيش مانع لأن في مبرر شرعي لذلك”.