كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الدين في بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي.
وأوضحت الدار عبر حسابها على إكس، أنه من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
أضافت: "وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا".
نرشح لك: شعبة الذهب: الأسعار المتداولة بالأسواق "غير حقيقية"