كشف الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، عن الفرق بين حيازة العملة الأجنبية وبين التداول الذي يُجرمه القانون.
قال "عبيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر شاشة "ON"، إن نص المادة 212 وهو النص الحالي لقانون البنك المركزي المصري الساري والصادر عام 2020، وهو مُقابل لنص المادة 111 من قانون 88 لعام 2003، ينص على: "لكل من كان مالكًا أو آل إليه عملة أو نقد أجنبي أن يحتفظ بحيازته"، موضحًا أن كلمة الاحتفاظ تُفيد استمرارية الحيازة.
نرشح لك: قصواء الخلالي: الأزمة الاقتصادية لن تلوي ذراع مصر
أردف أن هذا النص يُجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي، والجهاز هنا لا يقتصر فقط على البنوك ولكنه يشمل أيضًا المنشآت وشركات الصرافة المرخصة من البنك المركزي، موضحًا أن التداول قانونًا هو التعامل أي تعدد الأفعال، بمعنى أنه يجب أن يكون الشخص معتادًا على هذا التعامل تداولًا وبيعًا وشراءً بشكل اعتيادي، حتى يدخل في منطقة التجريم.
أضاف أن هناك فرق بين وجود تحريات تتعلق بتشكيل إجرامي يتداول عملة بشكل فيه تخريب للاقتصاد القومي، وبالتالي دور الأجهزة الأمنية هنا هو تتبع هذه العصابات، ولكن هذا يختلف عن عمليات القبض العشوائي على الأشخاص التي لا يظهر عليهم أي علامات لاشتراكهم في مثل هذه الأفعال.
تابع أنه توجد ضوابط لتفتيش السيارات والأشخاص عشوائيًا، فعند قراءة أي محضر تحريات سنجد: "استوقفنا شخص معين وتشككنا في حيازته لمواد تُعتبر حيازتها جريمة"، وهذه المواد هي الأسلحة والمخدرات بنص القانون، أما الحيازة المجردة للنقد الأجنبي فهذا لا يوجد فيه تشكك، مُشيرًا إلى أننا بذلك نتخذ إجراء قد يترتب عليه ضرر وخسارة اقتصادية أكبر بكثير من المنفعة التي يُمكن تحقيقها عن طريق باستخدام القبضة الأمنية في مثل هذه القضايا البسيطة.
أكمل: "لما أتكلم عن مليون مليون دولار وسط أرقام الواحد بيفزع منها، أن حجم تداول العملة الأجنبية في السوق السوداء تخطت المليارات، يبقى أنا بتكلم في حاجات لن تُثمن ولا تُجدي"، مُشيرًا إلى اعتقاده بضرورة مراجعة نص قانون البنك المركزي والتمسك بحرفية النص إعمالًا للمصلحة العامة في هذه الحالة.