قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شراء السلع لا بقصد الحاجة وإنما لقصد المال، عن طريق عقد شراء بالتقسيط، ينقسم إلى معاملتين إحدهما تسمى "بيع التورق" والأخرى تسمى "بيع العينة"، وكلاهما محل خلاف بين العلماء.
أضاف "وسام" خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في حلقة اليوم من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر شاشة "الناس"، أن "بيع التورق" هو من يقوم بشراء سلع بالتقسيط ومن ثم يبيعها لطرف ثالث ليس البايع نفسه ويتحصل على أموالها نقدًا، مضيفا: "لو قامت عليه قسط بـ 12 وباعها كاش بـ 10 واستلم الفلوس ده بنسميه (التورق)".
تابع أن"بيع العينة" هو إعادة بيع السلع مرة أخرى في نفس المجلس والحصول على ثمنها نقدا، من البائع نفسه الذي اشترى منه السلع بالتقسيط، موضحا أن هاتان المعاملات فيهما خلاف بين العلماء.
نرشح لك: يُسبب العقم.. دراسة أمريكية تُحذر من تناول الشوفان
أكد أن من قال أنها حلال نظر إلى صورة العقد وإن تم شراء ومن ثم بيع، بينما من قال إنها حرام رأي أنه كان يقصد المال وهي حيلة إلى الربا، مضيفا: "لكن محدش قال إن واحدة منهم ربا صريح".
أشار إلى أن هناك من المعاملات البنكية ما يغني عن هذه المعاملات والفرق قليل وهو "التمويل الشخصي"، موضحا أنه ليس تلاعب أو حيلة للربا، حيث إن يذكر فيه سبب التمويل بشروطه المنصوص عليها في العقد والقانون.