4 شهور إجازة وضع ومنع الـ"أوفر تايم" للمرضعات.. أبرز تعديلات قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

معلومات مختصرة عن مشروع قانون العمل الجديد وضوابطه:

إجازة الوضع:

تمتد إلى 4 أشهر (بدلاً من 3 أشهر في القانون السابق).

تشمل فترة قبل وبعد الوضع، على ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

تُمنح الإجازة 3 مرات كحد أقصى طوال مدة الخدمة.

الإجازة مدفوعة الأجر مع خصم ما يغطيه التأمين الاجتماعي.

ساعات العمل:

تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس.

يُحظر إلزام المرأة الحامل بساعات إضافية حتى 6 أشهر بعد الوضع.

حقوق بعد إجازة الوضع:

يحق للمرأة العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة دون أي انتقاص من المزايا.

يُحظر فصل العاملة أثناء الإجازة أو بعدها دون سبب مشروع.

إجازة لرعاية الطفل:

الحق في إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية الطفل في المنشآت التي تضم 50 عاملة أو أكثر.

تُمنح الإجازة 3 مرات كحد أقصى طوال مدة الخدمة، مع شروط تنظيمية.

فترات الرضاعة:

يحق للعاملة المرضعة الحصول على فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.

تُحسب الفترات ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.

إنشاء دور حضانة:

المنشآت التي تضم 100 عاملة أو أكثر ملزمة بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة لرعاية أطفال العاملات.

يمكن أن تشترك منشآت في منطقة واحدة لتنفيذ هذا الالتزام إذا كان عدد العاملات أقل من 100.

إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل:

يمكن للعاملة إنهاء عقد العمل خلال 3 أشهر من الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع الحفاظ على حقوقها.

العمل عن بعد للمرأة:

يجب على صاحب العمل توفير نظام تشغيل مرن أو العمل عن بعد للنساء اللاتي يرعين أطفالًا ذوي إعاقة.