أثارت الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول تمتع المخرج والنائب خالد يوسف، بالحصانة البرلمانية، وإمكانية رفعها عنه لسماع أقواله في اتهامه بالتحرش بزوجة عميد كلية، جدلا بين الساسة والقانونيين، وطرحت تساؤلا عن تمتع النائب بالحصانة قبل بدء جلسات البرلمان.
فالمستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، يقول إن حقوق النائب وواجباته لا يكتسبها إلا بعد حلف اليمين فى أول جلسة عامة للبرلمان، كما لا يكتسب النائب الحصانة إلا بعد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وأضاف أن إجراءات رفع الحصانة وفقا لقانون مجلس النواب، تكون بتقديم طلب من النيابة العامة بناء على بلاغ ورد لها مشفوعا بالمستندات، يعرض على رئيس مجلس النواب الذى يحيله إلى اللجنة التشريعية، التى تقوم ببحث جديته، وإذا ارتأت جديته توصى برفع الحصانة، ثم تعرض الطلب فى جلسة عامة للمجلس لأخذ رأيه، ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء.
وتابع: فى حالة تصويت الأعضاء ضد طلب رفع الحصانة، يسقط هذا الطلب وتجمد التحقيقات المطلوب على ذمتها النائب إلى أن تنتهى جلسات المجلس بعد 5 سنوات، أما فى حالة إقرار المجلس لطلب رفع الحصانة فإن ذلك يكون توطئة للتحقيق مع النائب، ويمكن أن يعود بعدها لحصانته باعتباره نائبا برلمانيا بعد انتهاء التحقيقات وإعلان براءته، أما فى حالة إدانته فتسقط عضويته من البرلمان.
وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن المادة 359 من اللائحة القديمة للمجلس، المفترض تعديلها مع أول دورة انعقاد، نصت على عدم جواز توجيه الاتهام إلى النائب إلا فى حالة التلبس، حيث تنص على أنه «لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الشعب، فى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أى عضو أية إجراءات جنائية إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن».
ومن جانبه أوضح أستاذ القانون الدستورى، الدكتور شوقى السيد، أن المكتب الفنى للنائب العام سيصل بعد البحث إلى عدم جواز رفع الحصانة عن خالد يوسف، فى حال ثبت تمتعه بها، خصوصا أنه لا يملك صفة نيابية حتى الآن بحكم القانون.
ولفت السيد إلى أن المجلس له أن يرفع الحصانة جزئيا عن النائب، وذلك يعنى أن يُسمح للنيابة بتوجيه الأسئلة وأخذ الأقوال وإجراء التحريات حول واقعة تخص النائب، وفى هذه الحالة لا يُسمح بتوجيه الاتهام له، إلا إذا رفع المجلس الحصانة كليا عنه، وبات جائزا التحقيق معه وتوجيه الاتهامات والإحالة للمحاكمة وبدء إجراءات المحاكمة، وهو ما يمكن أن يقره المجلس طبقا للحالة التى ينظرها أمامه.
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أنه فى السابق كانت تدفن طلبات رفع الحصانة بغير رجعة إذا كان النائب البرلمانى من أصحاب الحظوة، بل يصل الأمر إلى إخفاء ملف التحقيق من الأساس، لكن نص الدستور الحالى فى مادته رقم 113 يلزم المجلس بالبت فى طلب رفع الحصانة واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضو فى مدة 30 يوما على الأكثر وإلا عُد الطلب مقبولا.
وزاد أن هذه المادة تحمى العضو من أن تختطفه الحكومة من أداء دوره فى المجلس عن طريق طلبات الإحاطة والاستجوابات إذا كان مخالفا لها فى الرأى، وتضمن أن يتأكد المجلس من عدم وجود خصومة بين الحكومة وبين العضو، وبذلك يكون المجلس ليس سلطة تحقيق، مقترحا أن تكون الحصانة مطلقة تحت قبة البرلمان فقط، أما خارجه فتكون نسبية كما تقول محكمة النقض، وهو ما يعنى أن الأفعال التى يرتكبها النائب بصفته يكون محصنا، وبشخصه يكون غير محصن كأى مواطن عادى، وذلك حسبما صرحوا لبوابة الشروق.